مرسوم رقم 83-76
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152
الباب الاول — أحكام عامة ..
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد».