مرسوم رقم 83-76
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تشمل نفقات المركز :
- - نفقات التسيير، نفقات التجهيز. - 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه