الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تشمل موارد المركز ما يأتي :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو - الهيئات العمومية.
التبرعات والهبات
- الاقتراضات موارد الاملاك العقارية والمنقولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي