مرسوم رقم 83-76
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 12
تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.