الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز.
يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه.
يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية للموافقة عليه.
يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته.
يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
- يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات.