مرسوم رقم 83-758
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-758 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1953 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1954. 3487
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.