المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية - المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة :: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام 50 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 1953 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 الاعتمادات من ميزانية رقم الابواب ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
(المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
المخصصة لوزير الاعلام في عام 1984 التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 11.885.000 31-1 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920,000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 543.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 55.000 09-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول .403.000 장 3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -34 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية 1-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.640.000 150.000 3-540.000 630.000 55.000 08-34 الادارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية -- توزيع الصحف الوطنية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الايجار في الخارج 912.000 110.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مر 20.000 مجموع القسم الرابع 7.057.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3497 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس إعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 253.440.000 12-36 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 23.270.000 16-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.056.000 مجموع القسم السادس 283.766.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المحاظرات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 305.816.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 от الادارة المركزية - اعانات التشجيع للبيان -43 02 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة نفقات التكوين للبيسان - مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 305.816.000 3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-761 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III من 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) برسم ما يلى :