المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصه توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية. - وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11-10 | و 152 منة و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 . - الملحق بهذا المرسوم.