المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 - الديمقراطية الشعبية. 19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 (المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية -- الأجور الرئيسية 9.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 567.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور -4 II مديريات -31 בן مديريات 13-31 مديريات ولواحقها 184.000 الولايات - الاجور الرئيسية 5.500.000 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 145.000 السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8445 رقم الابواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 16.316.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 135 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 40.000 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل للبيان
32 - II مجموع القسم الثالث 40,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - br الاادرة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 732.000 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 568.000 04-33 الاادرة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية IT مديريات الولايات - المنح العائلية 33 - 15.000 400.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 17.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 240,000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.007.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - OT الاادرة المركزية - تسديد النفقات 405.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاناث 300.000 3446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الأبواب العناوين 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 4-34 الا ادرة المركزية - التكاليف الملحقة 350.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 250.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 400.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 310.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 280.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 25.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 10.000 123.000 التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 2.906.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 16-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات – - صيانة المباني 619.000 48.000 مجموع القسم الخامس 667.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 30 - DI اعانة لمؤسسات التكوين الفندقى 1.850.000 36 02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية 9.850.000 - 03-36 اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.800.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 4.800.000 مجموع القسم السادس 20.300.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5447 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 1-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات 80.000 02-37 الادارة المركزية نفقات الاستقبال والعلاقات
- 250.000 العمومية 03-37 الادارة المركزية - نفقات الاشهار 80.000 مجموع القسم السابع 410.000 مجموع العنوان الثالث 42.646.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.43 الاادرة المركزية - المنح - التعويضات من التدريب - الاجور المسبقة نفقات التكوين 20.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 700.000 04-44 الاعانة الممنوحة للنادي السياحي 150.000 05-44 المعارض والتظاهرات ذات الصبغة السياحية - المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.050.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 43.736.000 3448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه