المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دو وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - I الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 18.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 545.000
3 - II-3 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 25.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 590.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3441 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد 250.000 المرخص لهم 92.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 38.467.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
35 - от الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 $ 11-33 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 900.000 للبيان 540.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 71-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 800.000 31.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 450.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 2.772.000 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 от الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1,600,000 300.000 750.000 800.000 110.000 500.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 300.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 350.000 320.000 45.000 149.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 230.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة للبيان 120.000 التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 5.504.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 1-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني مديريات الولايات - صيانة المباني 500.000 300.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس إعانات التسيير. 07-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 22.500.000 السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
- أمانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية 10.760.000 メール اعانة المراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 83.260.000 مجموع العنوان الثالث 130.928.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية ... المنح .. التعويضات عن التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 30.000 - مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 130.958.000 3444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 23-748 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية - طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.