مرسوم رقم 83-745
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-745 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3430
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.