مرسوم رقم 83-740
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
المادة 5
عملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أي شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول.