مرسوم رقم 83-740
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
المادة 4
تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت حسب التسعيرة التي حددها المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1930 المذكور أعلاه.