مرسوم رقم 83-74
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. 148
المادة 5
تتولى المصالح التابعة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أمانة المجلس الاعلى للصيد.