المادة 3
يتكون المجلس الاعلى للصيد، تحت رئاسة الوزير المكلف بالصيد، من :
- ممثل الحزب، ممثل وزير الدفاع الوطني، - ممثل وزير المالية -
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير السياحة
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي، -
- ممثل وزير الرى
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة
- ممثل وزير الثقافة.
ر رئيس الاتحادية الوطنية للصيد، ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالصيد. - كما يمكن للمجلس الاعلى للصيد أن يستدعى كل شخص من شأنه أن ينيره فى كل مسألة لها علاقة بالصيد.