مرسوم رقم 83-738
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
المادة 2
تخصم مكافأة الاطراف الشريكة في اطار شركة مختلطة الاقتصاد متكونة حسب الاشكال القانونية من الارباح المعفاة من الضرائب بعد تكوين الاحتياطات القانونية الاساسية على أساس حصة كل منها في رأسمال الشركة (أموال رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | الشركة حسب الاجراءات القانونية الجاري بها والمتضمن قانون التجارة العمل والمطبقة في هذا المجال. 3282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه