مرسوم رقم 83-738
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
المادة 13
تعد المكافات المستحقة للطرق الاجنبى بموجب الارباح المتحققة والمكافاة الاضافية منذ دفعها أموالا للطرف الاجنبي بالعملة الاجنبية.
ويمكن تأجيل تصديرها بناء على طلب الطرف الاجنبي قصد استثمارها من جديد كلها أو جزء منها حسب الشروط المقررة في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
تكون القروض الحاصلة بهذا الشكل قابلة للتصدير لدى تسديدها في حدود قيمتها بالدينار الجزائري مع زيادة الفوائد اليها.