المادة 8
تعد المؤسسة الاشتراكية اعتمادا على المعلومات التي تتلقاها خلاصات عن نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتدرجها في تقارير نشاطها السنوية والمعتمدة السنوات، مع تقديم كل الملاحظات اللازمة عن الصعوبات المعترضة والتقدم الحاصل، وعن فعالية التسيير في الشركة المختلطة الاقتصاد بصورة عامة، وتقديم أي مقترحات يمكن أن تساهم في تحسين سيرها.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983ء الشاذلي بن جديد و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 .. 05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1960-1984، وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14