المادة 6
وفيما يتعلق بسلطات المراقبة، فان المؤسسة الاشتراكية تكلف خاصة بما يأتي :
تتابع وتراقب تنفيذ مخططات الشركة المختلطة الاقتصاد المعتمدة قانونياء وبهذا الصدد، فهي تسهر على احترام الاهداف الكمية والنوعية المقررة في مخططات الشركة المختلطة الاقتصاد، وبخاصة تحقيق الزامية النتائج حسب الشروط المقررة في المادة 33 من القانون رقم 82 13 المذكور أعلاه تدرس كل مقترح يدعو الى مراجعة الهدف المرسوم للشركة المختلطة الاقتصاد وتوافق عليه، وذلك في اطار الحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المصادق عليه حسب الشروط المحددة في المادة 10 من القانون المذكور أعلاه.