المادة 3
تسجل البرامج ذات الامد المتوسط الخاصة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي في الفهرس الوطنى للاستثمارات المخططة حسب الامر بالصرف وجملة المجموع فترة التنمية ذات الأمد المتوسط، في شكل عمليات متعددة السنوات.
وفي هذا الاطار، يمكن أن تدخل البرامج السنوية تعديلات على برامج الدراسات المتعددة السنوات المسجل للحقبة التي يشملها تخطيط معين، وذلك مع مراعاة أهداف المخطط ذي الأمد المتوسط ووتيرة إنجازه، وحسب الاجراءات المعمول بها في مجال تعديل مشاريع وبرامج الاستثمارات المخططة.
غير أنه يمكن تسجيل مشاريع دراسات الترشيد الخاصة بالمشاريع الوطنية الكبرى للاستثمارات حسب طريقة اجرائية خاصة.