مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة 5
تحدد الاعمال الحرفية التي يمكن غشت سنة 1962 المذكور أعلاه كيفيات تعداد الاعمال | تسجيلها في سجل الصناعات اليدوية والمهن + الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها.