مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة 4
عدد أسلاك المهن عشرة (10) وهي مرقمة من الصفر (0) الى تسعة (9) على النحو الآتي :
ه - الاعمال الحرفية المرتبطة بالاغذية
- صناعة الطين والجبس والحجارة وما يماثلها.
ه - المناجم والمقالع 3 صناعة المعادن -4 الاعمال العرفية المرتبطة بالبناء
5 - صناعة الخشب والورق والورق المقوى 6 صناعة الصوف والنسيج والجلد وما - يماثلها،
7 - صناعة منتجات مختلفة 8 الخدمات المقدمة للمؤسسات والجماعات المحلية والادارات
و - الخدمات المقدمة للبيوت.