مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة 3
يضمن قانون الاعمال الحرفية المستعمل في الفهرس النوعي ستة (6) أرقام موضوعة على النحو الآتي :
- الرقم الاول يبين سلك الحرفي الارقام الخمسة الأخيرة تبين نوع النشاط - الحرفي.