مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة الأولى
تحدد الحكام هذا المرسوم، عملا بالمادة 22 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 بهم يضبط بالاستناد الى فهرس الاعمال والمنتجات المحدد في المرسوم رقم 80 137 المؤرخ في 3 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، يلحق فهرس تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها بهذا المرسوم الذي يعد جزءا مكملا له.