الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي - رئيسا
- ممثل وزير الداخلية.
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الصحة
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير الشبيبة والرياضة.
- ممثل وزير الثقافة ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني. - ممثل حزب جبهة التحرير الوطني - والى الجزائي أو ممثله. - ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي عدد رئيس المجلس الشعبي في مدينة الجزائي أو ممثله رئيس المجلس الشعبي البلدي في الدائرة أو ممثله مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغايات واستصلاح الأراضي.
يشارك المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية فى مدينة الجزائر والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأى شخص يمكن أن يفيده في مداولاته.