مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يمكن حديقة الحيوانات والتسلية في اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بما يأتي :
المساهمة في انجاز عمليات التكوين التي
- حدائق الحيوانات والحدائق تباشر في الوطنية والاحتياطات الطبيعية إبرام أي اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية يتعلقان بميدان عملها، المشاركة في الندوات والملتقيات المرتبطة
- بهدفها في الجزائر وخارجها، وتنظيم بعثات ذات هدف علمى وتقنى.