مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمكن حديقة الحيوانات والتسلية أن تنشيء فروعا ملحقة تقع خارج نطاقها الترابي.
و توضع هذه الفروع الملحقة تحت سلطة المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3245