الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 5
تتضمن ملفات المترشحين التي مرسل إلى مجلس المحاسبة، مايأتي :
أ (أ) طلبا بخط يد المترشح وتوقيعه
ب) بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل
ج) مستخرجا من سجل السوابق العدلية (الوررقة رقم (3) لم تتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر،
و) نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
ز) شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4 من المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1981ء المذكور أعلاه، ع (ع) شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، ط مستخرجا عند الاقتضاء، مع سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
غير أن الاوراق المذكورة في الفقرات ج و دو ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
رئيس مجلس المحاسبة.