الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة .1983 محمد العربي ولد خليفة طريق الاذاعة والتلفزيون المنشأة لدى مديريات التربية مقر الفرع مديريات التربية المغطاة بالفرع مديرية التربية بولاية الجزائر الجزائر مديرية التربية بولاية تيزي وزو تيزي وزو - البويرة مديرية التربية بولاية بجاية بجاية - سطيف مديرية التربية بولاية سكيكدة سكيكدة - جيجل مديرية التربية بولاية قسنطينة قسنطينة - باتنة - بسكرة مديرية التربية بولاية عنابة - قالمة - تبسة -- عنابة أم البواقي مديرية التربية بولاية المدية المدية البليدة - مديرية التربية بولاية الاغواط – المسيلة - الاغواط ورقلة تامنر است - مديرية التربية بولاية تيارت تيارت - الجلفة مديرية التربية بولاية الشلف الشلف مستغانم مديرية التربية بولاية وهران - تلمسان -- - و هران سيدي بلعباس مديرية التربية بولاية سعيدة سعيدة معسكر مديرية التربية بولاية بشار بشار - أدرار الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3249 - كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 7 و 27 جمادى الاولى و 14 و 20 و 12 و 23 و 28 و 29 جمادى الثانية و 3 و 5 و 6 و 10 و 12 و 14 و 17 رجب و 14 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 12 و 29 مارس و 4 و 5 و 7 و 12 و 13 و 16 و 18 و 19 و 23 و 25 و 27 و 30 أبريل و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يرقى السيد اسماعيل قومزيان في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 31 مارس سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر.
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يرسم السيد اسماعيل غلاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يناير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد ياسين العامدى، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد فضيل شبلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من
- 30 مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد محمد وطاس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد عبد الحميد سعيداني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد حمدان طوايبية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد حبيب بن عاشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد عبد الرحمن شيتة، متصرفا متمرنا الرقم | محمد صالح بن حداد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 3250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يسين السيد رمضان حملاوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 تعين الأنسة العلجة بلمروسي متصرفة متمرنة (الرقسم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 تعين الأنسة فوزية غلام الله متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة مسعودة بوزيد في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة شهرزاد معروف في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أحمد مؤمن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة ربيعة ونوغى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يعين السيد موسى كروة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تعين السيدة سعاد مقداد متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة مريم سطوف متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (205) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد - 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يمين السيد مولود محمد مزياني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 2 مايو سنة 1982 رابح توافق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحري ابتداء من 9 يناير سنة 1983.
الثلاثاء . ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3231 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تدرج وترسم الآنسة عبيدة حجار فى سلك المتصرفين في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 وتتقاضي المعنية بالامر مرتبها طبقا للرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر و 28 يوما.
لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد عبد الباقي جبايلي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد أكلى تواتي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام | بموجب قرآن مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 يعين السيد العيد بلحداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 يعين السيد جمال بريج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. ---------------- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تميع الأنسة نصيرة حمام متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد بوعمران جحلاط المتصرف المتمرن ابتداء من 31 يناير سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 7 أبريل سنة 1983، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والمتضمع الموافقة على 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد | جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1981، بالنسبة أحمد مدور الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 15 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة حسينة باندو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبها.
للحالة الادارية الخاصة بالسيد محمد بلعربية المتصرف.
يرتب السيد محمد بلعربية في الدرجة التاسعة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 (الرقم الاستدلالي (520) مع سريان مفعوله ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار.
ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها :
سنوات وشهر و 29 يوما. 3252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه يرتب السيد محمد بلعربية في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 2 نوفمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1983 تعزل السيدة ديزرمو المولودة زهية المداني المتصرفة، من وظيفتها لتخليها عن وظيفتها وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. --------- بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 يدرج السيد عبد النور حيبوش كمتصرف متمرن في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من اول يوليو سنة 1979، لا يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1983 يرقى السيد أحمد بن شوق إلى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء أول يوليو سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 يرسم السيد السعيد زاع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر عبد الكمال الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 345 مرع السلم 11 المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد عبد الكريم عمروسي إلى رتبة متصرف متمرن ابتداء منع 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للمرقم الاستدلالي 370 من السلم 11 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلى.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد قاسي بوشطة الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 345 من السلم 11 المطابق للدرجة السادسة منع سلكه الاصلي.
و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد عبد الله المتصرف المرسم، ابتداء مع 3 يناير سنة 1983 الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3253 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد رضا جليد المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 فبراير سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ، يرسم ويرتب السيد عبد الغنى بوحنيك، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين وتطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 يواصل المعنى في تقاضي مرتبة وفقا للرقم الاستدلالى 370 المحصل عليه في وضعيته التعاقدية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 كالتالي :
يرسم السيد محند أكلى حمدوش ويرتب في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 7 أيام».
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعزل السيد بوعلام على المتصرف من وظائفه، وذلك لتخليه عن وظيفته، ابتداء من 26 يونيو سنة 1982.
- - بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد الزبير سعيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق | 18 أبريل سنة 1983 ، يرقى السيد على راوى الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة المجاهدين ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 الموافق للدرجة التاسعة لسلكه الاصلى.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يرقى السيد مجيد أونوغ الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الصحة.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 415 من السلم 11 المطابق لسلكه الاصلي.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد الاخضر بويوسف المتصرف المتمرن، ابتداء من 15 مايو سنة .1978 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محى الدين طواز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد رابع بن عياش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد العربي براي شايب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد منصور مويسي متصرفاء --------- بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد فاروق قويدري متصرفا.
بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يمين السيد هاشم ذهبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (195) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يعين السيد بوعلام سوافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1933 يعين السيد محمود زواوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. ---- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 19:33 يمين السيد (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب مسام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بلقصة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد نور الدين دودو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 ديسمير سنة 1950 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد جودي عتومي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545)، ابتداء من 18 أبريل سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 17 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ظيف الله بوزادة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 مايو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسيم السيدة باية بن جبور، زوجة حماني، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320).
ابتداء من 11 غشت سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1993 تعدل أحكام القسوار رشيد نجلاوي متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي | المؤرخ في 8 يونيو سنة 1982 كالتالي :
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 يرتب السيد على دلهوم فى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 12 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1981 كالتالي :
يرتب السيد محمد كمال عابد في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرقى السيد زعيترى مراد قارة، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين بوزارة المجاهدين.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي (415) من السلم 11 المطابق للدرجة التاسعة من سلكه F الاصلى.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد ربيع خليل المتصرف من الدرجة الأولى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيدة حورية ثقة، زوجة أيت عمرو، ابتداء من 5 فبراير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد | رمضان بن سعيد المتصرف المتمون، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يدرج السيد مصطفى عزيب كمتصرف متمرن ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1979، ويمين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وينقل السيد مصطفى غزيب، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية إلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد الله بوزنون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1981 كالتالي :
يرسم السيد عبد الحميد بن دايخة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. ------------------ بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 برسم السيد عبد العزيز آيت مسعود في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (المرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يونيو سنة 1974، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 9 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد خلال شنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ النصيبه . 3256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحامية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 21-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 - - 133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة، يقرران ما يلى :