الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 2
يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس لمحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع العاصمة، بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جبهة التحرير أوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتصرتين المقرر.