الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 3248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى | فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن - قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية . في الولايات.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بمقتضى الامر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون، يقرر ما يلى :