مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة الأولى
تنشأ فروع تابعة للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في ولايات الشلف والاغواط وبجاية وبشار وتيارت وتيزى وزو والجزائر وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية ووهران.