مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي لحديقة الحيوانات والتسلية في الجزائر العاصمة، التي انشئت بالمرسوم رقم 8-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، حسب الآتي :