مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 19
تفتح السنة المالية للحديقة في أول يناير، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للامي رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطن في المحاسبة.