مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 18
يوضع تحت تصرف حديقة الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3247 الحيوانات والتسلية فى مدينة الجزائر قصد تحقيق هدفها، ما يأتي :
- مصالح مركزية
- نفقات التجهيز
- النفقات الضرورية لتحقيق هدفها.