مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 16
يمنح المترشحون الذين لهم عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط 20/1، وذلك طبقا للمرسوم رق 66-146 المذكور أعلاه.