مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 15
يجب على كل مترشح مقبول في الامتحان المهنى وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر. وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذى لم يلتحق بمنصبه، الا.
لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.