مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يمين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه.