مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 14
لا يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 10/10 في الاختبارات الكتابية وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط لجنة الامتحان قائمة الناجحين نهائيا.