الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يبت مجلس الادارة فيما يأتي بناء على تقرير المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر :
تنظيم الحديقة وسيرها العام برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة عمل السنة المنصرمة الشروط العامة لا برام الاتفاقيات
- والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الحديقة.
- الكشوف التقديرية للايرادات والمصاريف
- الحسابات السنوية.
التسوية الحسابية والمالية. -
- القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين و شروط دفع أجورهم.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
توقع مداولات مجلس الادارة إلى السلطة الوصية خلال خمسة عشر (15) يوما من اقرارها للموافقة عليها.