الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للحديقة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام. 3246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه المادة : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال ثمانية (8) أيام. وتصبح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.