المادة 2
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم -70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
- مستشار تقنى يختص بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية
- مستشار تقنى يختص بالعلاقات مع الهيئات الدولية والادارات الاجنبية ودراسة تقارير المهمات وتلخيصها
- مستشار تقنى يختص بالمسائل النوعية في مجال المواصلات
- مستشار تقنى يختص بالمسائل النوعية في مجال البريد،
- مستشار تقنى يختص بالاشغال التشريعية والتنظيمية والتحليل القانوني
- مستشارتقنى يختص بقضايا الامن | الوقائي
- مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالمسائل الخاصة
- - مكلف بمهمة لمكتب التنظيم العام وتعميم استعمال اللغة الوطنية والترجمة،
- مكلف بمهمة لتنمية هواية جمع الطوابع.