مرسوم رقم 83-728
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-728 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3242
المادة الأولى
يحدث بوزارة الثقافة سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 8-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلام.
المادة : : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.