المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، بمقتضى أعمالها، ما ياتي :
1 - اعداد :
- جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة الختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق