مرسوم رقم 83-725
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-725 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر»، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة». 3238
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 تحمل مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر الجديدة بمقتضى أعمالها التي كانت تمارسها عبر ولاية الجزائر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983
- تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولاية الجزائر