مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الرابع — حالات خاصة
المادة 27
عندما تتجاوز قطعة الارض المستصلحة بالفعل المساحة الدنيا المتنازل عنها في مفهوم المادة 6 من هذا المرسوم، فان شرط البطلان لا يشمل الا المساحة المتبقية.
وفي الحالة المناقضة لذلك، تطبق المادة 26 أعلاء، دون المساس بتقدير القاضي الذي يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ ما يراه ملائما.
الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3219