مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الثالث — كيفيات معاينة الاستصلاح
المادة 25
يمكن المالك في حالة ما اذا كان تقرير المعاينة سلبيا أن يستوفي الاجل الاقصى الذي قدرة خمس سنوات ان لم يكن قد استنفذها.
وعند انقضاء السنوات الخمس، وعدم تشرع المالك بأى سبب قاهر، يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدى قصد ادعاء شرط البطلان.
يحتفظ المدعى عليه بملكية التجهيزات والمعدات التي يحتمل أنه قد أتى بها، في حالة ما اذا أمر القاضي ببطلان العملية.