مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الثالث — كيفيات معاينة الاستصلاح
المادة 22
يعد عقد كل عملية معاينة تقرير توجه نسخته الاصلية الى المجلس الشعبي البلدي المعنى ونسخة ثانية منه الى المالك المعنى.