مرسوم رقم 83-722
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 222 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. 3176
المادة 9
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من سلك مراقبي الخزينة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم
- 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966