مرسوم رقم 83-722
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 222 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. 3176
المادة 8
يمكن ترسيم مراقبي الخزينة بعد فترة تمريع مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
يمكن مراقبي الخزينة المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول أو يسرحوا أو يعاد ادراجهم في أسلاكهم الاصلية أو يقبلون في فترة تدريب أخرى مدتها سنة على الأكثر بناء على اقتراح اللجنة وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. ولا يمكن منحهم هذا التجديد في التدريب الا مرة واحدة.